تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشبهة الثالثة عشرة: تعلق بعضهم بما روي عن عمر بن الخطاب ط أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة، في أنفها فطس: ما ذاك لك، قال: ولم؟ قالت: إن الله قال: ﴿پ پ پ+ الآية﴾ [النساء: 20] فقال عمر ط: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

الجواب: ساق ابن كثير / تحت هذه الآية قصة عمر من طرق قال عن أحدها: إسناده جيد قوي. ا#. وليس فيها "من صفة النساء طويلة، في أنفها فطس÷ ثم قال: طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب وساقه بمثل ما اعترض به.

والانقطاع المشار إليه بين عبد الله جد مصعب وبين عمر بن الخطاب ط فجد الزبير بن بكار عبد الله بن مصعب مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، سنة أربع وثمانين ومائة.

الشبهة الرابعة عشرة: تعلق بعضهم بما روي عن أبي السليل قال:

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجابص ٩٦