تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس

(شبه خارجة عن محل النزاع للعذر الشرعي)

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أن تكون المرأة من القواعد فيجوز لها أن تكشف عن وجهها بشرطه وبهذا يجاب عن الشبه التالية:

الشبهة الحادية والعشرون: تعلق بعضهم بما جاء عن قبيصة بن جابر قال: انطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود} [في بيته] في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه؟ فغضبت ... إلخ (جلباب المرأة: ص 98).

الجواب: وصفها بأنها عجوز -أي من القواعد- يختصر علينا الوقت والجهد، فالقواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وحسبنا هذا عذراً فلا حاجة إلى أن نلتمس أعذاراً أخرى.

الشبهة الثانية والعشرون: قال الشيخ الألباني في كتابه (جلباب المرأة): وفي تاريخ ابن عساكر وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه أسماء

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجابص ١٠٣