تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعر والرقبة، والمرأة البالغة إذا صلت وحدها كاشفة وجهها ساترة شعرها وعنقها فقد أتت بالخمار الواجب في حقها، ولكن صار الخمار في الشرع والتعارف في حق مطلق النساء: اسما لما غطى الرأس والوجه والعنق والنحر بحضرة الأجانب ومن المتفق عليه أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ومن قال غير هذا فقد شطح به فهمه.

* تفسير الجلباب وصفته:

* صح عن أم سلمة ك قالت: لما نزلت ﴿? ? ہ ہہ+﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية (1). والرأس في لغة العرب يتناول الوجه، فأين الدليل الذي يخرج الوجه من مسمى الرأس لا دليل يصار إليه، بل قال ابن عمر م: ما فوق الذقن من الرأس (2).

(1) رواه أبو داود (4101) وعزاه السيوطي (الدر المنثور: 6/ 659) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(2) مالك: الموطأ 1/ 327.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجابص ٦٤