وعن ابن طاوس عن أبيه قال: لتدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب (1). قال ابن كثير في تفسير (الثياب): قال ابن مسعود: الجلباب أو الرداء. وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن يضعن من ثيابهن+ وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. ا#.
5 - صح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المرأة عورةلله (2).
(1) الشافعي: الأم 2/ 149.
(2) الترمذي (1173) وغيره، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه ابن خزيمة وابن حبان (تقدم تعليق: رقم 10) وقال ابن قدامة (المغني: 9/ 491): حديث حسن. وقال ابن رجب (فتح الباري: 8/ 52): إسناده كلهم ثقات، قال الدارقطني: رفعه صحيح من حديث قتادة.