وأبو داود
وفي رواية لأحمد أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض فذكر الحديث
قوله كان غلام يهودي زعم بعضهم أن اسمه عبد القدوس
وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض
قال المنذري قيل يعاد المشرك ليدعي إلى الإسلام إذا رجى إجابته ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأما إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابته فلا ينبغي عيادته
وهكذا قال بن بطال أنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجى أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا
قال الحافظ والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى
قال الماوردي عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة
وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب عيادة المشرك
| باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء
عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا رواه أحمد والبخاري والنسائي وبن ماجة
وفي رواية لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة قال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال ثم شبك بين أصابعه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني وذكر أنه على شرط مسلم