الصحاح لم يذكروها وإذا تكرر ( ( ( تقرر ) ) ) لك رجحان كونه فسخا
فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي لأنه لا يعد من جملة الطلاق الثلاث التي جعله الله للأزواج
والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الباب وغيرها ويمكن أن يقال إن ترك الاستفصال لسبق العلم به
وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة الهادوية
وقال داود والجمهور ليس بشرط وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها فلذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير أن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 922
قوله أما الزيادة فلا استدل بذلك من قال إن العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه ويؤيد ذلك ما عند بن ماجة والبيهقي من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد
وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد قال أيوب لا أحفظ فيه ولا يزداد
وفي رواية الثوري وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ذكر ذلك كله البيهقي قال ووصله الوليد بن مسلم عن بن جريج عن بن عباس رضي الله عنهما
وقال أبو الشيخ هو غير محفوظ يعني الصواب إرساله وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير ولا سيما وقد قال الدارقطني أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف
قال الحافظ فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما ورد في معناه
وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها
وعن طاوس وعطاء والزهري مثله وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية
وعن ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب
قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا
وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها
قال مالك لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق
وأخرج بن سعد عن الربيع قالت كان بيني وبين بن عمي كلام وكان زوجها قالت فقلت له لك كل شيء وفارقني قال قد فعلت