تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى

وحديث بن عمر أخرجه أيضا بن عدي ووثق إسناده الحافظ وقال بن صاعد غريب لا أعرف له علة

وحديث عائشة قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه حديث منكر

وحديث بن عباس في إسناده عند الحاكم من لا يعرف وله طريق أخرى عند الدارقطني وفي إسناده ضعيف ( ( ( ضعف ) ) )

وحديث معاذ أعل بالإرسال وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها انقطاع وفي إسناده أيضا يزيد بن عياض وهو متروك

وحديث جابر صحح الدارقطني إرساله وأعله بن معين وغيره وفي الباب أيضا عن علي عند البيهقي وغيره ومداره على جويبر وهو متروك

ورواه بن الجوزي من طريق أخرى عنه وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك وله طريق أخرى في الطبراني

وقال بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث بن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

وقال بن عبد البر في الاستذكار روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة انتهى

ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع

وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يصح التعليق مطلقا

وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وبن أبي ليلى إلى التفصيل وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع وإن عمم لم يقع شيء وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك

| باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك

عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٢٨