وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان
وقال الدارقطني والبيهقي الصحيح أنه موقوف قالوا في السنن نحوه من حديث عائشة وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم قال الترمذي حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وإسحاق انتهى
( لا يقال ) هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم الطلاق مرتان وغيرها من العمومات الشاملة للحر والعبد
لأنا نقول قد دل على أن ذلك العموم مراد غير مخرج منه العبد حديث بن عباس المذكور في الباب فهو معارض لما دل على أن طلاق العبد اثنتان ( ( ( ثنتان ) ) )
| باب من علق الطلاق قبل النكاح
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وأبو داود وقال فيه ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ولابن ماجة منه لا طلاق فيما لا يملك
وعن مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه بن ماجة
حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن والبزار والبيهقي وقال هو أصح شيء في هذا الباب وأشهر
وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص ولكنه اختلف فيه على الزهري فروى عنه عن عروة عن المسور وروى عنه عن عروة عن عائشة
وفي الباب عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات
( وفي الباب ) أيضا عن جابر مرفوعا بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وقال وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه وقد صح على شرطهما من حديث بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر