تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث عمر بن معتب أخرجه أيضا النسائي وبن ماجة وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضا فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير

وقال النسائي ليس بالقوي

وقال الأمير أبو نصر منكر الحديث

وقال الذهبي لا يعرف

ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة

وقد استدل بحديث بن عباس المذكور من قال إن طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده

وروي عن بن عباس أنه يقع طلاق السيد على عبده والحديث المروي من طريقه حجة عليه وبن لهيعة ليس بساقط الحديث فإنه إمام حافظ كبير ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ

وقال أحمد بن حنبل من كان مثل بن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه

وقال أحمد بن صالح كان بن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم

وقال يحيى بن القطان وجماعة إنه ضعيف

وقال بن معين ليس بذاك القوي

وهذا جرح مجمل لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل

وقد قيل إن السبب في تضعيفه احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدث من حفظه فخلط وإن من حدث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه قوي وبعضهم يصححه وهذا التفصيل هو الصواب

وقال الذهبي إنها تؤدي أحاديثه ( ( ( حديثه ) ) ) في المتابعات ولا يحتج به

وأما يحيى الحماني فقال في التذكرة وثقه يحيى بن معين

وقال بن عدي أرجو أنه لا بأس به

وقال بن حبان يكذب جهارا ويسرق الأحاديث

واستدل أيضا بحديث بن عباس الثاني أيضا أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا كما يملك الحر

وقال الشافعي إنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة

وقال أبو حنيفة والناصر إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرة فكالحر

واستدلوا بحديث بن مسعود الطلاق بالرجال والعدة بالنساء عند الدارقطني والبيهقي وأجيب بأنه موقوف

قالوا أخرج الدارقطني والبيهقي أيضا عن بن عباس نحوه

وأجيب بأنه موقوف أيضا

وكذلك روى نحوه أحمد من حديث علي وهو أيضا موقوف

قالوا أخرج بن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث بن عمر مرفوعا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٢٦