إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة وقدامة لم يدرك عمر وقد روي ما يعارضها
أخرج العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي أن امرأة أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها وقالت إن لم تطلقني نحرتك بهذه فطلقها ثم استقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فقال صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق وقد تفرد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق
| باب ما جاء في طلاق العبد
عن بن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه بن ماجة والدارقطني
وعن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى بن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا الترمذي
وفي رواية بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
وقال بن المبارك ومعمر لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة
وقال أحمد بن حنبل في رواية بن منصور في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب
وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة قال وهو قول بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة
حديث بن عباس أخرجه أيضا الطبراني وبن عدي وفي إسناد بن ماجة بن لهيعة وكلام الأئمة فيه معروف وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف وفي إسناد بن عدي والدارقطني عصمة بن مالك كذا قيل
وفي التقريب أنه صحابي وطرقه يقوي بعضها بعضا
وقال بن القيم إن حديث بن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس وأراد بقوله القرآن يعضده نحو قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 94 وقوله تعالى إذا طلقتم النساء 1 الآية