لصلاحيته لكل منهما والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيا
قوله أوضأ منك من الوضاءة ووقع في رواية معمر أوسم من الوسامة والمراد أجمل كأن الجمال وسمة أي علامة
قوله يريد يوم عائشة فيه دليل على أنه مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهن
قوله إذا أراد أن يخرج سفرا مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة
قوله أقرع استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة
قال القاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر ( ( ( الحظ ) ) ) والقمار وحكي عن الحنفية إجازتها انتهى
| باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه
عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه
وعن عائشة في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 921 قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 821 وفي رواية قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا متفق عليهما
وعن عطاء عن بن عباس قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب رواه أحمد ومسلم والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن