تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثا لأن له أن ينكح أربعا وله إيثار أيهما ( ( ( أيتهما ) ) ) شاء بالليلتين

ومثله عن الناصر لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه ولا شك أن مثل هذا يعد من الميل الكلي والله يقول فلا تميلوا كل الميل

وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد

وعن عمر قال قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها متفق عليه

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه

حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الدارمي ( ( ( الدرامي ) ) ) وصححه بن حبان والحاكم ورجح الترمذي إرساله فقال رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أصح وكذا أعله النسائي والدارقطني

وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله

قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل استدل به من قال إن القسم كان واجبا عليه وذهب بعض المفسرين والإصطخري والمهدي في البحر إلى أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن 921 الآية وذلك من خصائصه

قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال الترمذي يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم

وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 15 قال في الحب والجماع

وعند عبيدة بن عمر والمسلماني ( ( ( السلماني ) ) ) مثله

قوله أن كانت جارتك بالفتح للهمزة وبالكسر كما في الفتح والمراد بالجارة ها هنا الضرة أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها

قال في الفتح والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ٣٧٢