تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي لاعنت عنه قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب اه

وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري فيه نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث قيل تقوم به الحجة فقال لا ولكن صالح وقال الخطابي هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل

وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه

وقد صححه الحاكم وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث بن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا وكذلك لا يرثون منه

وكذلك ولد الزنى وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته عصبة أمه

وقد روي نحو ذلك عن علي وبن عباس فيكون للأم سهمها ( ( ( سهما ) ) ) ثم لعصبتها على الترتيب وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من بن للميت أو زوجة فإن كان له بن أو زوجة أعطى كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث

قوله لا مساعاة في الإسلام المساعاة الزنى وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن يقال ساعت الأمة إذ فجرت وساعاها فلان إذ فجر بها كذا في النهاية

| باب ميراث الحمل

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود

وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ( يرث ) ) ) لايرث الصبي حتى يستهل ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله

حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقد روي عن بن حبان تصحيح الحديث

وحديث جابر أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وبن ماجه والبيهقي بلفظ إذا استهل السقط صلي عليه وورث وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف قال الترمذي وروي مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه ( ( ( لرفعه ) ) )

قوله إذا استهل قال بن الأثير استهل

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٨٥