تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ميراث بن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم ( ( ( وميراثهما ) ) ) منهم ( ( ( منه ) ) ) وانقطاعهم ( ( ( وانقطاعه ) ) ) من الأب

في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله أخرجاه

وعن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث رواه الترمذي

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود

حديث بن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود

وأخرج أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق له ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال ووثقه أحمد وبن معين والنسائي وقال دحيم يذكر بالقدر

وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده بن لهيعة وفيه مقال معروف

قال الترمذي وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

( وفي الباب ) عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وبن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٨٤