تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن يحيى لم يسمع من عبادة

وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وصححه بن السكن وبن خزيمة وبن الجارود وقواه بن عدي

وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي

ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا

وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين اثنتان ( ( ( ثنتين ) ) ) من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت

وروى الدارقطني من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور وحديث القاسم بن محمد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر

ورواه الدارقطني من طريق بن عيينة وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب

وفي رواية بن ماجه ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي

قال في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إذا استوين وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين وكل جدة أدرجت أبا بين أمين وأما بين أبوين فهي ساقطة

مثال الأول أم أبي ( ( ( أب ) ) ) الأم فبينها وبين الميت أب

ومثال الثاني أم أبي أم الأب انتهى

ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل متعددة فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن

وعن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٧٦