تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر

قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها

رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي

وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في المسند

وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم رواه الدارقطني هكذا مرسلا

وعن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل السدس بينهما رواه مالك في الموطأ

حديث قبيصة أخرجه أيضا بن حبان والحاكم قال الحافظ وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده ( ( ( شهود ) ) ) القصة قاله بن عبد البر

وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع

وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه

وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبو القاسم بن منده في مستخرجه والطبراني في الكبير بإسناد منقطع لأن إسحاق

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٧٥