عليه وآله وسلم
قال البخاري يتكلمون فيه
وقال بن حبان يجب التنكب عما انفرد به من الروايات
وقال العقيلي لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث
وفي الخلاصة أنه وثقه العجلي وبن عدي
قال المنذري وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت
وقد أعل هذا الحديث أيضا عبد الحق وبن القطان وغيرهما وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي عليه السلام
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده وإسناده لا بأس به
وأخرج نحوه أيضا بن عدي عن جابر وحديث بن عمر زاد فيه البيهقي وبن حبان في صحيحه بعد قوله لم يجزني ولم يرني بلغت وقد صحح هذه الزيادة أيضا بن خزيمة
وحديث عطية القرظي صححه أيضا بن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيحين
قال الحافظ وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد
وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي
وأخرج الطبراني من حديث أسلم بن بحير الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين قال الطبراني لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد
قال الحافظ وهو ضعيف
وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال قد تقدم
( وفي الباب ) عن أنس عند البيهقي بلفظ إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود قال في التلخيص وسنده ضعيف
وعن عائشة عند أحمد وأبي داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان والحاكم بلفظ رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وبن حبان وبن خزيمة عن علي عليه السلام من طرق وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخاري فمن الطرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة