بها ولا مال له غيرها وبرده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ( ومن جملة ) ما استدل به على الجواز قول بن عباس وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم فقال لعمري أن الرجل لتنبت لحيته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم حكاه في الفتح
والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير ولهذا قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 72 قال في البحر ( فصل ) والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما بمائة لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 23 الآية وكذا لو أنفقه في القرب انتهى
| باب علامات البلوغ
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود
وعن بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني رواه الجماعة
وعن عطية قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي رواه الخمسة وصححه الترمذي
وفي لفظ فمن كان محتلما أو أنبت ( ( ( نبتت ) ) ) عانته قتل ومن لا ترك رواه أحمد والنسائي
وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا رواه الترمذي وصححه
حديث علي عليه السلام في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صلى الله