تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهادة إلا مع العلم فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد ( ومن جملة ) ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 282 وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم 282 فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه تحريمهما فيما حرمه

قوله أشد من ست وثلاثين الخ يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية الزنى التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ولهذا جعلها الشارع أربى الربا وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين

| باب ما يجري فيه الربا

عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه

وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري

وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه أحمد ومسلم

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل رواه أحمد ومسلم والنسائي

وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه رواه مسلم

وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن رواه مسلم والنسائي وأبو داود

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٢٩٧