حقيقة فيهما
وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد بن سريج إنه في الثاني حقيقة شرعية ويطلق الربا على كل مبيع محرم اه
ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله
| باب التشديد فيه
عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه رواه الخمسة وصححه الترمذي غير أن لفظ النسائي آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية رواه أحمد
حديث بن مسعود أخرجه أيضا بن حبان والحاكم وصححاه وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه هم سواء
وفي الباب عن علي عليه السلام عند النسائي وعن أبي جحفة ( ( ( جحيفة ) ) ) تقدم في أول البيع وحديث عبد الله بن حنظلة وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والكبير قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح ويشهد له حديث البراء عند بن جرير بلفظ الربا اثنان وستون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وحديث أبي هريرة عند البيهقي بلفظ الربا سبعون بابا أدناها الذي يقع على أمه
وأخرجه عنه جرير نحوه وكذلك أخرج ( ( ( أخرجه ) ) ) عنه نحوه بن أبي الدنيا وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه بلفظ الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم
قوله آكل الربا بمد الهمزة ومؤكله بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز إبدالها واوا أي ولعن مطعمه غيره وسمي آخذ المال آكلا ودافعه مؤكلا لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه وسببه إتلاف أكثر الأشياء
قوله وشاهديه رواية أبي داود بالإفراد والبيهقي وشاهديه أو شاهده
قوله وكاتبه فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه