تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطبراني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن

وقد ضعف النووي في الخلاصة رجال إسناده وقال إن ميسر بن عبيد أحد رجال إسناده وضاع صاحب أباطيل

ومنها حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الستة بلفظ بين كل أذانين صلاة ومنها حديث عبد الله بن الزبير عند بن حبان في صحيحه والدارقطني والطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها

ومنها الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدمت والجمعة كغيرها

ومنها حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدم

قال العراقي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإمام فقال وفيه حجة بترك التحية كغيرها اه

وسيأتي الكلام على هذا

وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أبو داود

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم

حديث بن عمر قال العراقي إسناده صحيح وأخرجه النسائي بدون قوله يطيل الصلاة قبل الجمعة قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة من وجه آخر بمعناه اه

( والحديثان ) يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة كما تقدم ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع

والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصا فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق

قوله فصلى ما قدر

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ٣١٣