له فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حد لها
قوله ثم أنصت في رواية ثم انتصت بزيادة تاء فوقية قال القاضي عياض وهو وهم
قال النووي ليس هو وهما بل هي لغة صحيحة
قوله حتى يفرغ الإمام قال النووي هو في الأصول بدون ذكر الإمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا
قوله وفضل ثلاثة أيام هو بنصب فضل على الظرف كما قال النووي قال قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها قال بعض العلماء والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
قلت وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين
وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصل ركعتين رواه الجماعة
وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه أحمد ومسلم وأبو داود
وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج إلامام فليصل ركعتين متفق عليه
وفي الباب عن سهل بن سعد عند بن أبي حاتم في العلل وأشار إليه الترمذي بنحو حديث أبي سعيد
وعن أبي قتادة عند الأئمة الستة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقد تقدم
وعن أنس عند الدارقطني قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وأمسك من الخطبة حتى فرغ من صلاته
قال الدارقطني أسنده عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر ثم رواه من طريق أحمد مرسلا
وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم وإنما حكم عليه