والليلة للمقيم
وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الأثرم في سننه وبن خزيمة والدارقطني
قال الخطابي هو صحيح الإسناد
الحديث أخرجه الشافعي وبن أبي شيبة وبن حبان وبن الجارود والبيهقي والترمذي في العلل وصححه الشافعي وغيره قاله الحافظ في الفتح
وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي وصححه بن خزيمة والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله
| باب توقيت مدة المسح
1 قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة وروي عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد ومسلم والنسائي وبن ماجة
2 وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأول وحديث علي أخرجه أيضا الترمذي وبن حبان وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضا بن ماجة وبن حبان وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود وبن ماجة وبن حبان وهي بلفظ ولو استزدناه لزادنا وفي لفظ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا وأخرجه ( ( ( وخرجه ) ) ) الترمذي بدون الزيادة قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح وقال بن دقيق العيد الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة وقال بن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعي عن