عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقال لا يجتمعان أبدا وهكذا روى من حديث ابن عباس ومن حديث علي وابن مسعود وأما نفي الولد فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة واما ما ذكره من سقوط الحد فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأن ذلك هو موجب اللعان وهكذا كونه ينفي النسب لأن ذلك موجب اللعان ايضا وهكذا كونه ينفسخ النكاح بمجرد اللعان لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها واما ما ثبت في الصحيحين من ان عويمرا العجلاني لما فرغا من اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك حجة الا انه ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الزهري انه قال فكانت سنة المتلاعنين وفي الصحيحين وغيرهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وفي لفظ لمسلم وغيره وكان فراقه اياها سنة في المتلاعنين
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٤٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي