قوله والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها وبالاب في النسب اقول المعتبر صدق ما تجب فيه الزكاة من إبل أو بقر أو غنم فإذا كان ذلك الموجود يطلق عليه انه من الغنم أو الابل أو البقر كان من جملة الجنس الذي هو منه واما كون الاعتبار بالاب في النسب فإن كان هذا اعتبار اللغة فممنوع فإن العرب لا تجعل لمن امه امة ما تجعله لمن امه حرة في الانتساب إلى الاب العربي ولهذا يقول عنترة % اني امرؤ من خير عبس منصبا % شطري وأحمى سائري بالمنصل % فجعل شطره منتسبا بنسب أبيه وشطره منتسبا بنسب امه وكانت امه امة وان كان هذا باعتبار الشرع فمحتاج إلى دليل في نفس كون الاعتبار بالاب في النسب في الرفاعة والوضاعة لا في كونه حرا يرث ويورث ويثبت له ما يثبت للأحرار فإن هذا معلوم من الشرع ومن الشعر المنسوب إلى المأمون أو المقول على لسانه لما كانت امه امة يقال لها مراجل % لا تزرين بفتى من ان يكون له % أم من الروم أو سوداء عجماء % % % فإنما امهات الناس اوعية % مستودعات وللأبناء آباء %
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي