تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين فمن ابدل جنسا بجنسه فأسامه بنى والا استأنف وانما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والافضل مع إمكان العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب وفي الصغار احدها اذا انفردت قوله فصل ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين اقول اما اشتراط ذلك في الغنم فلحديث انس الثابت في الصحيح بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة وفي لفظ منه آخر وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء واما في الابل فلما وقع في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة الحديث واما في البقر فلما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ورواه من حديث جابر بلفظ ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الا انه قال الابل بدل البقر قال ابن حجر وإسناده ضعيف

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٣٦