تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 باب 2

ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم وفيها جذع ضأن أو ثنى معز إلى مائة واحدى وعشرين وفيها اثنتنان إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث إلى اربعمائة وفيها اربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبسن الاضحية وبالأب في النسب قوله باب ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم اقول اما عدم الوجوب فيما دون الاربعين فلما قدمنا في الباب الذي قبل هذا ولما ثبت في حديث انس بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وأما ما ذكره المصنف من الواجب في الاربعين وما بعدها فهو الذي في حديث انس المذكور بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة إلى شعرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظ وفي الغنم من اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٣٤