وأما جواز الاستمتاع في غيره كا لفخذين وعلى ظاهر الاليتين ونحو ذلك فلا شك في جوازه وقد وردت به السنة الصحيحة واما الوطء في نفس الدبر فأقل ما ورد في منعه يفيد تحريمه وقد اوضحت ذلك في شرحي للمنتقى وفي التفسير بما لا يحتاج المطلع عليه إلى النظر في غيره فليرجع اليهما قوله ويكره الكلام حاله اقول الكراهة حكم من احكام الشرع لا تثبت الا بدليل ولا دليل واما التعري الذي يستلزم ظهور العورة التي لا يتم االجماع بدون كشفها في ذلك حديث عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال صلى الله عليه وسلم إن استطعت ان لا يرها أحد فافعل فقال فالرجل يكون خاليا قال الله احق ان يستحي منه من الناس وهو حديث صحيح قد قدمنا ذكره واخرج ابن ماجه عن عتبة بن عبدالسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين واخرج الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم الا عندالغائط وحين يفضي الرجل إلى اهله وفي إسناده ضعيفان
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٣٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي