تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واما نظر باطن الفرج فليس فيه ما يدل على كراهته واما ما روى بلفظ إذا جامع الرجل امرأته فلا ينظر إلى فرجها فلا أصل له وأما يجاب مؤن التسليم على الزوج فليس عليه دليل لكن لما وجب عليه نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج اليه جعلوا هذا لاحقا بذلك لكون الاعراف مقتضية له ومتطابقة عليه قوله والتسوية بين الزوجات اقول قد اشار إلى هذا القرآن قال الله سبحانه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وقوله فإن خفتم الا تعدلوا فواحد وصح عنه ص القسمة بين نسائه ولم يفضل بعضهن على بعض فكان هذا كافيا في أصل التسوية واما دليل الوجوب فحديث إذا كانت عندا لرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أخرجه أحمد وأهل السنن وغيرهم وإسناده صحيح فإن وقوع هذا يوم القيامة بهذا السبب يدل على وجوبه ولو لم يكن واجبا لما عوقب عليه هذه العقوبة واخرج البخاري ومسلم عن انس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن انسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٣٠١