واما اثبات الولاية للأمام ولمن يلي من جهته فلحديث عائشة عند أحمد وابي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولهذا الحديث طرق وفيه انه لا ولاية للسلطان الا عنداشتجار الاولياء واذا ثبتت له الولاية مع وجودهم مشتجرين فثبوتها مع عدمهم اولى قوله ثم توكل اقول هذا لم يسمع في أيام النبوة ولا روى الاذن به ولهذا انه صلى الله عليه وسلم لما بعث يخطب أم سلمة قالت ليس أحد من اوليائي شاهدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رواه أحمد والنسائي وقد اعل هذا الحديث بما ذكرنا في شرح المنتقى ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم لما قالت ليس أحد من اوليائي شاهدا ان توكل ولا أذن لها بذلك ولكنه اذا عدم الاولياء والسلطان ومن يلي من جهته صارت الحالة ضرورية للحاجة إلى معرفة رضاها بالزوج ثم العقد له ولعله يتوجه على من صلح لذلك ان يفعله من غير وكالة منها
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٢٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي