تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اذا قد رضيت بالزوج ولا سيما مع حديث لاتزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة قال ابن حجر رجاله ثقات وقدا عل بالوقف لكن لا في جميعه بل في قوله فإن الزانية الخ والموكلة لمن يزوجها مزوجة لنفسها لكنه اخرج أبو داود عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه والحديث رجاله ثقات الا عبدالعزيز بن يحيى وهو صدوق يهم فقد يقال ان هذا توكيل من المراة ويمكن ان يقال انه صلى الله عليه وسلم إنما قال لها ذلك لمعرفة رضاها بالزوج المذكور وهو أولى بالمؤمنين من انفسهم قوله ويكفي واحد من اهل درجة اقول هذا صحيح لأن الولي المعتبر في النكاح يكفي فيه الواحد وإذا تشاجروا فالولاية للسلطان كما تقدم واما كونه لا يكفي في الملاك للأمة فلكون لكل واحدنصيب من المملوكة واذنه معتبر فيما هو ملك له لا يغنى عنه غيره وأما قوله وينتقل الخ فهذا صحيح لأن الكافر مسلوب الاهلية ولهذا تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وعقد لها غير ابيها أبي سفيان لأنه لم يكن قد سلم اذ ذاك

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٢٦٢