| فصل
ووليه الاقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم عصبته مرتبا ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصى به لمعين في الصغيرة ثم الامام والحاكم قيل ثم الوصي به في الكبيرة ثم توكل ويكفي واحد من اهل درجة الا الملاك ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بكفره وجنونه وغيبته منقطعة وتعذر مواصلته وخفاء مكانه وبادنى عضل في المكلفة الحرة ولا يقبل قولها فيه قوله ووليه الاقرب فالأقرب الخ اقول لما امر الله سبحانه بإنكاح النساء وأنكحوا الايامى منكم وقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن كان اولياء المراة ممن دخل في هذا الخطاب دخولا اوليا فكانوا احق بإنكاحها من هذه الحيثية ثم جاءت السنة الصحيحية بأنه لا نكاح الا بولي وان النكاح بغير ولي باطل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان الاولياء اذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فتبين بذلك ان المراد بما في القرآن هم خصوص الاولياء ومعلوم ان الاقرب اليها اخص من الأبعد من جهة كون ولايته على المرأة لها مزيد خصوصية بالقرب وقد ذهب إلى اعتبار الولي جمهور السلف والخلف حتى قال ابن المنذر انه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وسيأتي