وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج انه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فإن هذا في القسمة وهي باب آخر ز وأما قوله فيضمنه إلى محله فلا دليل عليه بل إذا خاف هلاكه فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم من سأله عن الهدى إذا خاف صاحبه عطبه فإنه قال له انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم بلفظ انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا أحد من اهل رفقتك ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بتعويضها واما قوله ولا ينتفع قبل النحر به فمخالف بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس انه امر صاحب البدنة ان يركبها وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر انه سئل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا واخرج أحمد عن علي انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي