تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فصل ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة اقول هو لا يكون متمتعا الا بتقديم العمرة كما سلف واما الخلاف في قطع التلبية متى يكون فقد قدمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع واما قوله ويتحلل عقيب السعي فهذا شأن المتمتع ولم يتمتع الا لهذا واما كونه يحرم للحج من أي مكة فصحيح واذا أراد ان يحرم من غيرها فله ذلك واما قوله ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف القدوم وفليس على من قدم مكة متمتعا الا طواف عمرته ولا يجب عليه طواف آخر للقدوم قوله ويلزمه الهدى اقول لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وقد وقع الاجماع على وجوب الهدى على المتمتع واما كون البدنة عن عشرة والبقرة عنس سبعة فترده الاحاديث الصحيحية كما في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي لفظ لمسلم انه قيل لجابر ايتشرك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ماهي الا من البدن فدل على استواء البقرة والبدنة وان كل واحد منهما عن سبعة واليه ذهب الجمهور ولا يعارض هذا ما روى عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي فإن هذا في الاضحية وهي باب آخر غير باب الهدى

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٢١٩