واخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس في اقل من خمس ذود صدقة ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في اقل من مائتي درهم شيء وإسناده ضعيف ولفظ المثقال يطلق على المضروب من الذهب وعلى غير المضروب وأخرج أبو داود والحاكم عن أم سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز فهذا فيه اشارة إلى تزكية الحلية من الذهب وأخرج أحمد عن اسماء بنت يزيد قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اساور من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاته فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله بسوار من نار اديا زكاته وأخرج البيهقي والحاكم عن عائشة انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صغتهن أتزين لك بهن يا سول الله فقال اتؤدين زكاتهن قالت لا قال هن حسبك من النار قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي