واما كون نصاب الذهب عشرين مثقالا فالدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث علي عنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد قيل ان المثقال هو قدر الدينار ولهذا جعل المصنف نصاب الذهب عشرين مثقالا قوله كيف كانا اقول يريد انه لا فرق بين ما كان مضروبا من الذهب والفضة وما كان غير مضروب كالحلية وقداختلف في وجوب الزكاة في الحلية واستدل الموجبون لها فيها بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما اتعطيان زكاة هذا قالا لا قال ليسركما ان يسوركما الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار لكنه قال الترمذي لا يصح في الباب شيء
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي