تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

ولا تسقط ونحوها بالردة ان لم يسلم ولا بالموت أو الدين لادمي أو لله تعالى وتجب في العين فتمنع الزكاة وقدتجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد قوله فصل ولا تسقط ونحوها بالردة اقول الزكاة قد لزمته في حال إسلامه فخروجه من الاسلام أو موته لا يسقط هذا الواجب الذي قد وجب عليه الا بدليل ولا دليل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال فدين الله احق ان يقضي والزكاة من دين الله نعم اذا رجع إلى الاسلام كان حديث الاسلام يجب ما قبله دليلا على سقوطها عليه لان ظاهره عدم الفرق بين ما كان في أيام كفره أو ايام إسلامه وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج إلى دليل واما حديث اسلمت على ما اسلفت من خير فهو في الطاعات التي يفعلها الكافرفي حال كفره ثم يسلم بعد ذلك وهكذا لا تسقط الزكاة بدين على المزكي سواء كان من ديون الله سبحانه أو من ديون بني آدم لان وجوب الزكاة لا يرتفع بوجوب شيء آخر الا بدليل قوله وتجب في العين فتمنع الزكاة اقول الثابت في أيام النبوة ان الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى ذلك ويدل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ١٦