واذا عرفت هذا صار مقدار الزكاة في حكم الخارج عن ملك المزكي فلا يكمل به النصاب ولا يلزم فيه الزكاة واما قوله وقد تجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد فذلك غير صحيح وبيانه انهم مثلوا لذلك بمن بذر الأرض بحب للتجارة قالوا فإنه عندالحصاد يلزمه زكاتان زكاة التجارة وزكاة الحصاد ولا يخفاك ان ذلك الحب الذي كان للتجارة ان بذر به الأرض بعد ان حال عليه الحول فقد وجبت الزكاة بحول الحول فإذا بذر به في الأرض لم يبق للتجارة ولا وجبت زكاة الحصاد فيه بل في الخارج من الأرض بعد ان صار ذلك الحب مستهلكا لا وجود له فزكاة التجارة وجبت في مال وزكاة الحصاد وجبت في مال آخر ولم تجب في مال واحد فهذه المسألة من اصلها مبنية على غير الصواب
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٧