تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الأول: لأنه لم يرد بالجواب المشروع الذي شرعه الإسلام.

الأمر الثاني: لأنه ابتدع قولاً لم يعد في السنة النبوية. [«السلام وأهميته في السُّنَّة» د. عبد العزيز بن أحمد الجاسم].

آداب السلام

* الأدب الأول: الرد بأحسن منها أو مثلها:

لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86].

* الأدب الثاني: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير» [متفق عليه]. وفي رواية للبخاري: «والصغير على الكبير».

* الأدب الثالث: السلام عند دخول المجلس وعند الخروج منه:

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بداله أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة» [أبو داود (5208)، والترمذي (2706)].

* الأدب الرابع: عند الاستئذان بالسلام يستحب أن يكون ثلاثًا:

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان إذا سلَّمَ سلَّمَ ثلاثًا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا» [البخاري (94، 95)].

* الأدب الخامس: كراهة السلام على المشتغل بقضاء الحاجة

الشعار المفقود · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشعار المفقودص ٩