تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَحَدُهَا: إمّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمّا أَنْ يُفَادِيَ.

وَالثّانِي: إمّا أَنْ يُعْقَلَ أَوْ يُقَادَ.

الثّالِثُ: إمّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمّا أَنْ يُقْتَلَ.

الرّابِعُ: إمّا أَنْ تُعْطَى الدّيَةُ أَوْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ.

الْخَامِسُ: إمّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتُلَ.

السّادِسُ: يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى.

السّابِعُ: مَنْ قَتَلَ متعمّدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا أَخَذُوا الدّيَةَ. خَرّجَهُ التّرْمِذِيّ. وَرِوَايَةُ ابْنِ إسْحَاقَ فِي السّيرَةِ ثَامِنَةٌ، وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الرّوَايَاتِ قُوّةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَفِي بَعْضِهَا قُوّةٌ لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ فَتَأَمّلْهَا «١» .

النّهْيُ عَنْ اشْتِمَالِ الصّمّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ:

وَخُطْبَتُهُ عليه السلام أَطْوَلُ مِمّا ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ، وَفِيهَا مِنْ رِوَايَةِ الشّيْبَانِيّ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ نَهْيُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَصَلَاةِ سَاعَتَيْنِ: يَعْنِي طُلُوعَ الشّمْسِ وَغُرُوبَهَا، وَأَنْ لَا يتوارث أهل ملّتين، وعن لبستين وطعمتين،

(١) وفى روايته «وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، وأربعين خاتمة فى بطونها أولادها» وقد أخرجه الترمذى وابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. ويقول الشوكانى فى نيل الأوطار عن حديث أبى شريح: فى إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورده معنعنا، وهو معروف بالتدليس، فإذا عنعن ضعف حديثه» ص ٧ ج ٧.

الروض الأنف - ت الوكيل · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروض الأنف - ت الوكيلج ٧ · ص ١٤٤