تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه الرواية جاء سندها: ))أنبأنا علي عن ابن بَطَّة حدثني علي بن أحمد………)) ، فهي عن"ابن بَطَّه" والذي سَبَقَت الإشارة إليه في ص(61-63) في مَعْرِض الرَّدِّ على الملاحظة التاسعة، وما نَقَلَه شيخ الإسلام عن الإمام"أحمد"، وبَيَّنَّا ردَّ شيخ الإسلام لهذا الرأي عن الإمام " أحمد بن حنبل"، فليُرجع إليه، فإن فيه بَيَان هذا الرواية المنقولة عن الإمام " أحمد"، والتي بَيَّنَها ووضَّحها شيخ الإسلام، وبَيَّن فيها رأي الإمام"أحمد" في التكفير لِتارك المباني، ولِتارك الصلاة على وجه الخصوص.

* ثم قلتم :)) وأمَّا قول فضيلة »الشيخ«: ))ولو أننا حَكَمْنا عليه بغير ما هو ظاهرٌ منه: لكان حُكُماً مُضطرباً……… ((.

فنقول: نعم،ولكن ما هو (الظاهر) التي(1) تَتَرَتَّب عليه أحكام الإسلام -كلُّها؟!.

أهو كلمة التوحيد؟! أم غيرها؟!.

أم هما -معاً-؟!.

نقول: تقدَّم كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في بيان أن الحكم بالإسلام الظاهر يُكتفى فيه بالشهادتين……….

والإلزام بغيرهما - للحُكم به - يحتاج إلى دليلٍ بيِّنٍ ظاهر لا يُختلف فيه )) (انتهى قول " كَتَبَة الأصالة " ).

رَدٌّ: قد تَقدَّم بيان كذبكم على شيخ الإسلام، وفساد نقولاتكم عنه في هذه المسألة، وإيحاؤكم بالنصوص المُبْتسرة، المُقْتَطَعة عنه، أنه يقول بهذا،وحاشاه؛ فهو السَّيف المُسَلَّط على رقاب المُرجئة وغيرهم من أصحاب الضلالات.

وليُراجع في الرَّدِّ على الملاحظة الثانية والعشرين ص(127 و133-136).

* ثم قولكم: )) فقد سُئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن الكفر الوارد في قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، قال: كفر لا ينقل عن المِلَّة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمرٌ لا يُخْتَلَف فيه )).

وأشَرْتم إلى أن هذا النَّصَّ في "مجموع الفتاوى" 7/329.

(1) هكذا وَرَد: (التي).

الردود العلمية السنية · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ٢٦٠