تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال فوراً في الفقرة بعده:)) وإن حَكَمْنا له بالإسلام- وهو على نحو ما علمنا منه من تركه الصلاة-؛فقد أبَنَّا عنه ما حكم الله به عليه،وهو:أنه كافر،لنحكم عليه من عند أنفسنا حكماً غير ما حكم الله به عليه،……… ((، فهل يكون الحُكم بالإسلام،إلا أن يكون غير مسلمٍ، أي خارجٍ عن مِلَّة الإسلام؟!.

إذاً »فالشيخ« يتحدث عن الكفر المُخْرِج من المِلَّة هنا،لا عن أيِّ معصيةٍ وُصِفَت بالكفر.

* ثم قلتم:)) فالخبر بتكفير غَيره واردٌ في مثله.

فهل حُكم الجميع واحدٌ؟!.

ولماذا التَّفْريق؟! (( .

رَدٌّ: وقد سَبَقَ الجواب عن هذا،وهو تَكراركم الثاني –في نفس الملاحظة-لهذا الموضوع.

(ونُعيد القاريء كما سَبَقَ إلى ص 88).

* ثم قلتم:)) وأمَّا دعوى الإجماع:فباطلهٌ مَردودهٌ ……….

بل نَصَّ أهل العلم على خِلافِها-رأساً على عَقِبْ!:

1. ابن المنذر،حيث نفى صراحةً ورود الإجماع (العِلْمِيِّ) على التَّكفير.

2. ابن قدامة،وابن تيمية؛حيث أثْبَتَا–صراحةً-وُرود الإجماع (العَمَليِّ) على عدم التَّكفير.

وقد تَقدَّم النقلان فلا نُعيد(( .

رَدٌّ: أولاً:»الشيخ« يقول:)) تأسَّسَ إجماع الصحابة عليه……… ((،وأنتم؛حَيْدَتُكم في الكلام واضحةً ، فلم تَتَجَرَؤوا أن تقولوا : وأمَّا دعوى إجماع الصحابة :فباطلةٌ مردودةٌ، ولكنكم قلتم: دعوى الإجماع……….

ذلك أنكم لا تستطيعون أن تقولوا أن الصحابة لم يُجْمِعوا،فأردُّتم الإيحاء للقاريء بذلك.

ونَرُد القاريء إلى ص(78-79) التي بَيَّنَّا نقول أهل العلم في إجماع الصحابة على ذلك.

ثم - مَرَّةً أخرى - مَن مِن السَّلف قسَّم الإجماع إلى " إجماعٍ عَمَلِيٍّ " و " إجماعٍ عِلْمِيٍّ " ؟!.

إن استخدام الاصطلاح الذي ترْغَبون حلالٌ لكم،وحرامٌ على غيركم،ولا يستطيع أحدٌ أن يخوض فيه،إلاَّ أنتم ،تلك إذاً قسمةٌ ضيزى.(1)

(1) يُرجع إلى ص(32و61) من الأصالة في اعتراضهم على مصطلحات الشيخ.

الردود العلمية السنية · الصفحة ٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ٢٤٥