تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَدٌّ: فإذا رَجُح عند"ابن بَطَّة"فابن قدامة نفسه-كما تُشعِرون وتُلَمِّحون-لم يُرَجِّح هذا،وإنما نَقَلَ هذا الرأي-رأي"ابن بَطَّة"-ضمن آراء مَن يقول بعدم التكفير، وقبله نَقَلَ آراء مَن يقول بالتكفير،ومنها قول الإمام"أحمد"في ذِكْرِه لقول عمر رضي الله عنه:(( آخر ما تفقدون الصلاة (( ، فقال أحمد: ))كل شيء ذهب آخره لم يبق فيه شيء (( ، وانظر "المُغنى" ج3 ص(355).

وأمَّا أن "ابن تيمية"ذَكَرَ ذلك،فهو قد ذَكَرَه ضمن ذِكْرِه للنِّزاع بين العلماء في تكفير تارك المباني الأربعة،والروايات عنهم في ذلك،فقال في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(610):(( وأمَّا مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الاربعة ففي التكفير أقوال للعلماء،هي روايات عن أحمد: أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة……… وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر.

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء مع الإقرار بالوجوب……… وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بَطَّة وغيره.

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد ……… وطائفة من أصحاب أحمد.

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، ))وهي رواية أخرى عن أحمد ((.(1)

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج، كراوية عن أحمد ((. (2)

فهذا نقل"ابن تيمية"عن الإمام"أحمد"في التكفير بالمباني الأربعة،والتي نرى في الصلاة؛ ثلاثة تقول بالتكفير، وواحدةٌ مشروطةٌ، وواحدةٌ لا تقول به، فهل نأخذ بالواحدة من الخمس، ولو اختارها"ابن بطة"؟!.

(1) أشار ابن تيمية في ج20 ص96 إلى أنها رواية عن أحمد.

(2) كما أشار في ج20 ص96.

الردود العلمية السنية · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ١٢٨