تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام"محمد الأَمين الشنقيطي"في"أضواء البيان"ج4 ص(311):(( وممن قال بهذا (أي التكفير) الإمام أحمد-رحمه الله-في أَصحِّ الروايتين ((.

وكذلك قول الشيخ"محمد بن صالح العثيمين"في"حكم تارك الصلاة":(( فإذا تَبَيَّن أن تارك الصلاة بلا عذر كافرٌ كفراً مُخْرِجاً من المِلَّة بمُقتضى هذه الأدلَّة؛كان الصواب فيما ذَهَبَ إليه الإمام أحمد بن حنبل ((.

ثم ثانياً:لِنَنْقُل ما في"الإنصاف"كاملاً،لِنَرى هل يستقيم استدلالكم بهذا النَّصِّ واقتطاعه ليكون دليلاً لكم،وتَرْك ما بَعْدَه من نصوصٍ،فضلاً عن أنكم لم تقوموا بِرَدِّ ما في هذا النَّصِّ إلى ما استخدمه"المرداوي"من اصطلاحاتٍ بُيِّنَت في بداية الكتاب.

في ص(7) من"الإنصاف":(( وتارَةً يقول-بعد ذِكْرِ المسألة-في ظاهر المذهب،أو:وظاهر المذهب كذا،أو:في الصحيح من المذهب،أو:في الصحيح عنه،أو:في المشهور عنه،ولا يقول ذلك إلا وثَمَّ خِلافٌ،والغالب:أن ذلك كما قال،وقد يكون ظاهر المذهب،والصحيح من المذهب عنده دون غيره………)).

إذاً؛استخدام "الصحيح من المذهب" التي جاءت ضمن النَّصِّ الذي نَقَلَه"كَتَبَة الأصالة"لا يُقْطَع به على أنه مَذهَب الحنابِلَة،أو أنه رأي الإمام"أحمد".

ويزيد ذلك وضوحاً وبَياناً ما جاء من بَعْدُ في "الإنصاف"-نفسه-ص(404)-أي بعد النَّصِّ الذي نَقَلْتُموه بصفحتين-:)) قوله:وهل يُقْتَلُ حَدَّاً أو لِكُفْرِه؟ على روايتين……… إحداهما:يُقْتَلُ لِكُفْرِه،وهو المذهب،وعليه جمهور الأصحاب،قال صاحب الفروع،والزَّرْكَشي:اختارَه الأكثر.قال في الفائق:ونَصَرَه الأكثرون.قال في الإفصاح:اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد………… وذَكَرَ في الوسيلة:أنه أصَحُّ الروايتين.((.(ثم ذَكَرَ الرواية الثانية؛وأنه يُقْتَل حَدَّاً).

الردود العلمية السنية · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ١٢٦