رَدٌّ: فما الذي يضيركم إن قال» الشيخ «نفس ما قال به كثيرٌ من السلف،ونُقِل عنهم مثل ذلك،وما سَمِعنا منكم من مُعْتَرِضٍ عليهم؟!وهل أنتم أهلٌ لمثل ذلك؟!!.
يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"ج20 ص(97): ))وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين )).
وقوله في ج7 ص(611): ))و(الثالث) لا يكفر إلا بترك الصلاة،وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي،وطائفة من أصحاب أحمد ((.
وقوله في ج28 ص(360):(( والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب ((.
وقول"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة"ص(48):(( ………هذا فيه قولان للعلماء (أي هل يقتل حدَّاً أم مُرتداً) وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يُقتل كما يقتل المُرتدُّ، وهذا قول سعيد بن جبير،وعامر الشعبي،وإبراهيم النخعي،وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني،وعبدالله بن المبارك،وإسحاق بن راهويه،وعبدالملك بن حبيب من المالكيه،وأحد الوجهين في مذهب الشافعي،وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة(( .
وقال أيضاً ص(83): ))قال أبو عبدالله محمد بن نصر:سمعت إسحق يقول: صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافرٌ،وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا،أن تارك الصلاة عمداً،من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرٌ ((.