١١ - ابن القطان (ت ٦٢٨):
وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فالنظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة أما إذا قصد اللذة فلا نزاع في التحريم
(ص ١١٥)
[١٢٠]
١٢ - ابن مفلح الحنبلي (ت ٧٦٣):
قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق
(ص ٤٠)
١٣ - ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي " (ت ٨٠٥):
يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة
(ص ٢٧)
١٤ - الشوكاني (ت ١٢٥٥):
إن الوجه والكفين مما استثني
واستدل بهذا الحديث (ص ٢٨)
الرد المفحم · الصفحة ١٢٠