٦ - أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١):
أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك من أزواج النبي ﷺ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
(ص ٣٤)
[١١٩]
٧ - ابن عبد البر (ت ٤٦٣):
وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه
(ص ٣١)
٨ - البغوي في " شرح السنة " (ت ٥١٦):
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة
(ص ٣٥ - ٣٦)
٩ - الزمخشري (ت ٥٣٨):
لا بأس بإبداء ما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب
(ص ٢٧)
١٠ - القاضي عياض (ت ٥٤٤):
قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال
(ص ٢٧ و٤٠)
الرد المفحم · الصفحة ١١٩