تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١):

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك من أزواج النبي ﷺ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

(ص ٣٤)

[١١٩]

٧ - ابن عبد البر (ت ٤٦٣):

وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه

(ص ٣١)

٨ - البغوي في " شرح السنة " (ت ٥١٦):

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة

(ص ٣٥ - ٣٦)

٩ - الزمخشري (ت ٥٣٨):

لا بأس بإبداء ما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب

(ص ٢٧)

١٠ - القاضي عياض (ت ٥٤٤):

قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال

(ص ٢٧ و٤٠)

الرد المفحم · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد المفحمص ١١٩