تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥ - جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين قال في " الفقه على المذاهب الأربعة ":

يحل النظر لهما عند أمن الفتنة

(ص ٣٠)

قلت: وبالجملة فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الأجلاء متفقة على أمرين اثنين:

الأول: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة وهو مذهب أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد كما أثبتنا ذلك في " البحث الخامس " (ص ٢٧)

والآخر: أنه يجوز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة

فأقول وينبغي أن يكون هذا مذهب سائر العلماء الذين قالوا بالأمر

[١٢١]

الرد المفحم · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد المفحمص ١٢١