تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ (1) ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ (2) إِلا بِطِيبِ نفسٍ مِنْهُمْ، وكُلُوا مَا أكلتُم بِثَمَنٍ؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصحيحُ: صَعْصَعَة بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وخطأُ شُعبة أكثرُه فِي أَسْمَاءِ الرجال. يعني: الرُّواة (3) .

(1) في (ف) : «وقال» .

(2) قوله: «أهل الذمة» من (ف) فقط، وفي (أ) : «هذه الأمة» ، وفي (ت) : «هذه الذمة» ، وفي (ش) : «هذه ... » ثم طمس ما بعدها، وفي (ك) : « ... مة» وطمس ما قبلها.

(3) أشار لهذه المسألة ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/233 رقم2325) فقال: «وذكر ابن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصة، عن ابن عباس من قوله» .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٦ · ص ٦٤٨