تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بْنِ عِيسَى، عَنْ عُمَارَة بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَادَة بْنِ نُسَيّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ (1) : لا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إلاَّ عَنْ رِيبَةٍ؛ فَإِنَّ (2) اللهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ (3) ؟

قَالَ أَبِي: عُبَادَة عَنْ أَبِي مُوسَى لا يَجيءُ (4) .

1285 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ مُطَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) : أنَّ رَجُلا طلَّق امرأتَه عَلَى عهد النبيِّ (ص) ثَلاثًا، ثُمَّ تزوَّجَت زَوْجًا غَيْرَهُ لِيُحِلَّها، فدخل بها

(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .

(2) في (ك) : «قال» بدل: «فإن» .

(3) قال الخطابي: هذا في النِّكاح، كَرِهَ (ص) أن يكونَ الرجُل كثيرَ النِّكاح، سريعَ الطَّلاق، بمنزلة الذَّائق للطعام غيرِ الآكل منه. "غريب الحديث" (1/455) .

وقال ابن منظور: الذوَّاقين والذوَّاقات، يعني: السَّريعي النكاح، السَّريعي الطلاق؛ وتفسيره: ألاَّ يَطمئِنَّ ولا تَطمئِنَّ، كلَّما تزوَّج أو تزوَّجت، كَرِها، ومَدَّا أعينَهما إلى غيرهما. "اللسان" (ذوق/10/111) .

(4) قال عبد الحق الإشبيلي: «ليس لهذا الحديث إسناد قوي» .

قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (547) بعد نقله لكلام عبد الحق: «لم يزد على هذا، وصدق فيه وهو حديث مصرَّحٌ في إسناده بالانقطاع ... » . وانظر (1281) منه أيضًا. وضعفه الشيخ الألباني في "غاية المرام" (256) .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٤ · ص ٩٩